المسألة ١٤٬٢٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٩ج ٣ ص ١٥٩ وإن وطئ واحدة، سقط الإيلاء من الباقيات؛ لأنها يمين واحدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة