المسألة ١٤٬٢٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٩ج ٣ ص ١٥٩ فإذا حنث مرة، لم يعد الحنث مرة ثانية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة