فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٣٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦١ج ٣ ص ١٦١

وإن قال: إن وطئتك، فأنت علي كظهر أمي، فقال أحمد: لا يطأ حتى يكفر، يريد أنه إذا وطئها مرة، لم يكن له أن يطأها ثانياً، حتى يكفر؛ لأنها تصير محرمة عليه بالظهار،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد