المسألة ١٤٬٤٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٨ج ٣ ص ١٦٨ وأما قبل الوطء، فلا كفارة عليه. وإنما أمر بها لكونها شرطاً لحل الوطء، كاستبراء الأمة المشتراة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة