المسألة ١٤٬٤٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٨ج ٣ ص ١٦٨ فإن فات الوطء بموت أحدهما، أو فرقتهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة