المسألة ١٤٬٤٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٠ج ٣ ص ١٧٠ فإن أعتقها عن كفارته، جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة