فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٤٥٩ إلى ١٤٬٤٦٣

  1. ٣/١٦٩٣/١٦٩

    وإن ظاهر من زوجته الأمة،

  2. ثم ملكها، فقال الخرقي: لا يطؤها حتى يكفر، يعني: كفارة الظهار؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} .

  3. ٣/١٧٠٣/١٧٠

    وقال أبو بكر: عليه كفارة يمين لا غير؛ لأنها خرجت عن الزوجات، فلم يجب بوطئها كفارة ظهار، كما لو تظاهر منها وهي أمة،

  4. فإن أعتقها عن كفارته، جاز.

  5. فإذا تزوجها بعد ذلك، لم يعد حكم الظهار. والله تعالى أعلم.