المسألة ١٤٬٤٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٠ج ٣ ص ١٧٠ فإذا تزوجها بعد ذلك، لم يعد حكم الظهار. والله تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة