المسألة ١٤٬٥٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٢ج ٣ ص ١٧٢ والأخرى: لا يجزئ مطلقاً، ووجهها ما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة