المسألة ١٤٬٥٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٢ج ٣ ص ١٧٢ والثالثة: إن أدى من كتابته شيئاً، لم يجزئ؛ لأنه حصل العوض عن بعضها، فلم يعتق رقبة كاملة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة