المسألة ١٬٤٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ والثاني: لا يلزمه، اختاره أبو بكر، لأنه جزء من الصلاة، فأشبه سائرها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة