المسألة ١٬٤٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ فإن عدلت به البهيمة عن جهة مقصده إلى جهة القبلة، جاز لأنها الأصل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة