المسألة ١٬٤٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ وإن ظنها طريقه أو غلبته الدابة، لم تبطل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة