المسألة ١٬٤٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ وإن عدلت إلى غيرها، وهو عالم بذلك مختار له، بطلت صلاته، لأنه ترك قبلته لغير عذر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة