المسألة ١٤٬٥٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٦ج ٣ ص ١٧٦ وإن كان المظاهر كافراً، كفر بالعتق والإطعام؛ لأنه يصح منه من غير الكفارة، فصح منه فيها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة