فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٥٨٠ إلى ١٤٬٥٨٢

  1. ٣/١٧٦٣/١٧٦

    وإن كان المظاهر كافراً، كفر بالعتق والإطعام؛ لأنه يصح منه من غير الكفارة، فصح منه فيها،

  2. ولا يكفر بالصوم؛ لأنه لا يصح منه في غيرها، فكذلك فيها،

  3. وإن أسلم قبل التكفير، كفر بما يكفر به المسلمون.