فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٥٨٠ إلى ١٤٬٥٨٢
-
٣/١٧٦٣/١٧٦
وإن كان المظاهر كافراً، كفر بالعتق والإطعام؛ لأنه يصح منه من غير الكفارة، فصح منه فيها،
-
ولا يكفر بالصوم؛ لأنه لا يصح منه في غيرها، فكذلك فيها،
-
وإن أسلم قبل التكفير، كفر بما يكفر به المسلمون.