المسألة ١٤٬٥٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٦ج ٣ ص ١٧٦ ولا يكفر بالصوم؛ لأنه لا يصح منه في غيرها، فكذلك فيها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة