فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٦١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٠ج ٣ ص ١٨٠

ويصح اللعان بين الزوجين قبل الدخول، لعموم قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} . وبعد الطلاق الرجعي؛ لأن الرجعية زوجته، فتدخل في العموم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد