المسألة ١٤٬٦١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٠ج ٣ ص ١٨٠ ولا يصح من غير الزوجين، للآية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة