المسألة ١٤٬٦١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٠ج ٣ ص ١٨٠ فإن قذف من كانت زوجته، فبانت منه بزنا، لم يضفه، إلى حال الزوجية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة