المسألة ١٤٬٧٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧ فإن لاعن الزوج ونكلت المرأة عن اللعان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة