المسألة ١٤٬٧٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧ فلا حد عليها؛ لأن زناها لم يثبت، فإنه لو ثبت زناها بلعان الزوج، لم يسمع لعانها، كما لو قامت به البينة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة