المسألة ١٤٬٧٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٠ج ٣ ص ١٩٠ وإذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة