المسألة ١٤٬٧٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٠ج ٣ ص ١٩٠ ثم ولدت بعد ستة أشهر منذ تزوجها الثاني، فهو ولده في الحكم لا ينتفي عنه إلا باللعان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة