المسألة ١٤٬٨٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٥ج ٣ ص ١٩٥ ولا تنقضي إلا بوضع جميع الحمل وانفصاله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة