المسألة ١٤٬٨٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٥ج ٣ ص ١٩٥ فإن كان حملها أكثر من واحد، فحتى تضع آخر حملها وينفصل؛ لأن الشغل لا يزول إلا بذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة