فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٦ج ٣ ص ١٩٦

ولو بقي منه لحظة؛ لقوله سبحانه: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي: في عدتهن، وإنما يكون من عدتهن إذا احتسب به؛ ولأن الطلاق إنما جعل في الطهر دون الحيض، كيلا يضر بها، فتطول عدتها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد