المسألة ١٤٬٨٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٦ج ٣ ص ١٩٦ ولو لم يحتسب بقية الطهر قرءًا، لم تقصر عدتها بالطلاق فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة