فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٦ج ٣ ص ١٩٦

فإن لم يبق من الطهر بعد الطلاق جزء، بأن وافق آخر لفظه آخر الطهر، أو قال: أنت طالق في آخر طهرك، كان أول قرئها الطهر الذي بعد الحيض؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد