فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٧ج ٣ ص ١٩٧

وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يومًا، إن قلنا: القرء: الحيض، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا؛ لأن ثلاث حيضات ثلاثة أيام، وبينها طهران ستة وعشرون يومًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد