المسألة ١٤٬٨٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٨ج ٣ ص ١٩٨ والثاني: لا تعتد به، كما لو اعتدت قرءين ثم يئست، لم تعتد بالطهر قبل الإياس قرءًا ثالثًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة