المسألة ١٤٬٨٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٨ج ٣ ص ١٩٨ وإن لم تحض حتى كملت عدتها بالشهور، لم يلتفت إليه؛ لأنه معنى حدث بعد انقضاء العدة فلم يلتفت إليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة