المسألة ١٤٬٨٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٩ج ٣ ص ١٩٩ فإن حاضت قبل انقضاء السنة ولو بلحظة، لزمها الانتقال إلى القروء؛ لأنها الأصل، فبطل حكم البدل، كالمتيمم إذا رأى الماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة