فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٩ج ٣ ص ١٩٩

وإن عاد الحيض بعد انقضاء السنة وتزوجها، لم تعد إلى الأقراء؛ لأننا حكمنا بانقضاء عدتها وصحة نكاحها، فلم تبطل، كما لو حاضت الصغيرة بعد اعتدادها وتزوجها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد