المسألة ١٤٬٨٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٩ج ٣ ص ١٩٩ إذا أتى على الجارية سن تحيض فيه النساء غالبًا، كخمسة عشر، فلم تحض، فعدتها ثلاثة أشهر في إحدى الروايتين، لظاهر قول الله تعالى: {وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} . والأخرى عدتها سنة؛ لأنه أتى عليها زمن الحيض، فلم تحض، فأشبهت من ارتفع حيضها، ولم تدر ما رفعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة