فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٨٨٨ إلى ١٤٬٨٩٥
-
٣/١٩٩٣/١٩٩
إذا أتى على الجارية سن تحيض فيه النساء غالبًا، كخمسة عشر، فلم تحض، فعدتها ثلاثة أشهر في إحدى الروايتين، لظاهر قول الله تعالى: {وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} . والأخرى عدتها سنة؛ لأنه أتى عليها زمن الحيض، فلم تحض، فأشبهت من ارتفع حيضها، ولم تدر ما رفعه.
-
ولو ولدت ولم تر دمًا قبل الولادة،
-
ولا بعدها، ففيه الوجهان، بناء على ما تقدم.
-
فأما المستحاضة، فإن كان لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز، فمتى مرت لها ثلاثة قروء، انقضت عدتها؛ لأنه حيض محكوم به، أشبه غير المستحاضة.
-
وإن كانت ممن لا عادة لها ولا تمييز، إما مبتدأة،
-
وإما ناسية متحيرة، ففيها روايتان:
-
٣/٢٠٠٣/٢٠٠
إحداهما: عدتها ثلاثة أشهر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر حمنة ابنة جحش: أن تجلس من كل شهر ستة أيام أو سبعة، فجعل لها حيضة في كل شهر؛ لأننا نحكم لها بحيضة في كل شهر تترك فيها الصلاة والصوم، فيجب أن تنقضي العدة به.
-
والثانية: تعتد سنة؛ لأنها لم تتيقن بها حيضًا مع أنها من ذوات الأقراء، فأشبهت التي ارتفع حيضها، والأول أولى.