فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١

وهي الشرط السادس، فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما الأعمال بالنيات» ولأنها عبادة محضة، فلم تصح بغير نية، كالصوم. ومحل النية: القلب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد