المسألة ١٤٬٩٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٠ج ٣ ص ٢٠٠ فإن كان طلاقه قبل الدخول، أو موته بعد قضاء عدتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة