فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٩٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٠ج ٣ ص ٢٠٠

لأنها غير وارثة. وإن كانت وارثة كالحرة المسلمة، يطلقها زوجها الحر في مرض موته، فعليها أطول الأجلين من ثلاثة قروء، أو أربعة أشهر وعشر؛ لأنها مطلقة بائن، فتدخل في الآية. ومعتدة ترث بالزوجية، فلزمتها عدة الوفاة كالرجعية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد