المسألة ١٤٬٩٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠١ج ٣ ص ٢٠١ فلا يحصل حلها يقينًا إلا بهما، والمنصوص أنه يقرع بينهن، فتعتد واحدة منهن عدة الطلاق، وسائرهن عدة الوفاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة