فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٩١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠١ج ٣ ص ٢٠١

فأما إن طلق واحدة لا بعينها، فإنه يقرع بينهن، فتخرج بالقرعة المطلقة منهن، فتعتد عدة الطلاق، ويعتد سائرهن عدة الوفاة؛ لأن الطلاق لم يقع في واحدة بعينها، وإنما عينته القرعة، بخلاف التي قبلها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد