المسألة ١٤٬٩١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠١ج ٣ ص ٢٠١ فلا يزول عنه بالشك، لكن لا يحل وطؤها حتى تزول الريبة؛ لأنا شككنا في حل الوطء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة