فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٩١١ إلى ١٤٬٩١٧
-
٣/٢٠١٣/٢٠١
إذا ارتابت المعتدة لرؤيتها أمارات الحمل من حركة أو نحوها، لم تزل في عدة حتى تزول الريبة،
-
فإن تزوجت قبل زوالها، لم يصح نكاحها؛ لأنها تزوجت قبل العلم بقضاء عدتها.
-
وإن حدثت الريبة بعد انقضاء عدتها ونكاحها، فالنكاح صحيح؛ لأننا حكمنا بصحة ذلك بدليله،
-
فلا يزول عنه بالشك، لكن لا يحل وطؤها حتى تزول الريبة؛ لأنا شككنا في حل الوطء.
-
وإن حدثت بعد العدة وقبل النكاح، ففيه وجهان:
-
٣/٢٠٢٣/٢٠٢
أحدهما: لا يحل لها أن تنكح؛ لأنها شاكة في انقضاء عدتها.
-
والثاني: يحل لها؛ لأننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا يتغير الحكم بالشك.