فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٩١١ إلى ١٤٬٩١٧

  1. ٣/٢٠١٣/٢٠١

    إذا ارتابت المعتدة لرؤيتها أمارات الحمل من حركة أو نحوها، لم تزل في عدة حتى تزول الريبة،

  2. فإن تزوجت قبل زوالها، لم يصح نكاحها؛ لأنها تزوجت قبل العلم بقضاء عدتها.

  3. وإن حدثت الريبة بعد انقضاء عدتها ونكاحها، فالنكاح صحيح؛ لأننا حكمنا بصحة ذلك بدليله،

  4. فلا يزول عنه بالشك، لكن لا يحل وطؤها حتى تزول الريبة؛ لأنا شككنا في حل الوطء.

  5. وإن حدثت بعد العدة وقبل النكاح، ففيه وجهان:

  6. ٣/٢٠٢٣/٢٠٢

    أحدهما: لا يحل لها أن تنكح؛ لأنها شاكة في انقضاء عدتها.

  7. والثاني: يحل لها؛ لأننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا يتغير الحكم بالشك.