المسألة ١٬٤٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرها، لم تفسد صلاته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة