فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٩٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٢ج ٣ ص ٢٠٢

وإن شاء الصداق، فاختار الصداق. وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير، وهو قول ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وهذه قضايا انتشرت فلم تنكر، فكانت إجماعًا. وهل يعتبر ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم، أو من حين ينقطع خبره؟ على وجهين:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد