المسألة ١٤٬٩٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٣ج ٣ ص ٢٠٣ أحدهما: من حين ضربها الحاكم؛ لأنها مدة ثبتت بالاجتهاد فافتقرت إلى حكم الحاكم، كمدة العنة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة