المسألة ١٤٬٩٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٤ج ٣ ص ٢٠٤ إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب، فعدتها من يوم مات، أو طلق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة