فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٩٥٠ إلى ١٤٬٩٥٢
-
٣/٢٠٤٣/٢٠٤
إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب، فعدتها من يوم مات، أو طلق،
-
وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة في أصح الروايتين. والأخرى إن ثبت ذلك بالبينة، فكذلك،
-
وإن بلغها خبره، فعدتها من حين بلغها الخبر.