فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٩٥٠ إلى ١٤٬٩٥٢

  1. ٣/٢٠٤٣/٢٠٤

    إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب، فعدتها من يوم مات، أو طلق،

  2. وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة في أصح الروايتين. والأخرى إن ثبت ذلك بالبينة، فكذلك،

  3. وإن بلغها خبره، فعدتها من حين بلغها الخبر.