المسألة ١٤٬٩٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٤ج ٣ ص ٢٠٤ إذا تزوجت المرأة في عدتها رجلًا آخر، لم تنقطع عدتها بالعقد؛ لأنه عقد فاسد، لا يصير به فراشًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة