فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب اجتماع العدتين

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٩٥٣ إلى ١٤٬٩٦٨

  1. ٣/٢٠٤٣/٢٠٤

    إذا تزوجت المرأة في عدتها رجلًا آخر، لم تنقطع عدتها بالعقد؛ لأنه عقد فاسد، لا يصير به فراشًا،

  2. فإن وطئها، انقطعت عدة الأول؛ لأنها صارت فراشًا للثاني،

  3. فلا تبقى في عدة غيره.

  4. فإن فرق بينهما، لزمها إتمام عدة الأول، وعدة الثاني، وتقدم عدة الأول، لسبقها، ولما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: أيما امرأة نكحت في عدتها، لم يدخل بها الذي تزوجها، فرق بينهما،

  5. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبًا من الخطاب،

  6. وإن كان قد دخل بها، فرق الحاكم بينهما،

  7. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول،

  8. ثم اعتدت من الآخر، ولم ينكحها أبدًا. رواه الشافعي في ((مسنده) ) .

  9. فإن كانت حاملًا من الأول، انقضت عدتها بوضع الحمل،

  10. ثم اعتدت للثاني ثلاثة قروء.

  11. وإن حملت من وطء الثاني، انقضت عدتها منه بوضع الحمل،

  12. ثم أتمت عدة الأول بالقروء. وتتقدم عدة الثاني هاهنا على عدة الأول؛ لأنه لا يجوز أن تضع حملها منه،

  13. ولا تنقضي عدتها منه.

  14. وإن أتت بولد يمكن أو يكون منهما، أري القافة، وألحق بمن ألحقوه به منهما، وانقضت عدتها منه به، واعتدت للآخر.

  15. وإن ألحقوه بهما، انقضت به عدتها منهما،

  16. وإن لم يوجد قافة، أو أشكل عليهم، فعليها الاعتداد بعد وضع حملها بثلاثة قروء؛ لأنه يحتمل أن يكون من الأول، فيلزمها ثلاثة قروء، لعدة الثاني، فلزمها ذلك، لتقضي العدة بيقين.